الحر العاملي
543
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 4 - باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل ، وانه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط ، وكذا بعد الثلاثة ( 14076 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ( 1 ) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ( 2 ) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسين ( 3 ) ، عن أبي أيوب . ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله ( 5 ) .
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 5 وفي الحديث 6 من الباب 6 وفي الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديث 12 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 177 / 3 . ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : اعتكافه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب والاستبصار : يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في التهذيب : الجسن ، وفي الاستبصار : أبي أيوب ، عن الحسن . ( 4 ) التهذيب 4 : 289 / 879 ، والاستبصار 2 : 129 / 421 . ( 5 ) الفقيه 2 : 121 / 526 .